تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، وأقر عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة.
وحصر قانون الأحوال الشخصية، الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الام أو الأب وتكون إتفاقا وإذا تعذر الإتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقا لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
كما أقرت التعديلات أن في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوح الأرمل، في القانون الحالي، بالإضافة إلي استحداث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف الغير الحاضن الحق في إستضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الأجازات الرسمية وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الإلتزام بالنفقات المقررة عليه او المتفق عليها.
وأضاف: «إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا».
وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الاخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيها وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وأضاف: «إذا لم يسلم الطرف الغير حاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر الف جنيها، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل الى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الاطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الاخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيها.