أكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تقريرها حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر أن تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين، وهو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري، لذا قامت بإلغاء نصوص المواد أرقام (6)، (8)، (13) من القانون القائم وهى المواد المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه.
وأضافت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري، أنها استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11)نصوصًا جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
وأضافت أن النواب مقدمو مشروع القانون وافقوا على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات.
وأكدت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة (225) من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثة بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.