أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة المتوفي عنها زوجها، أن تذهب لأداء مناسك العمرة خلال فترة العدة.
وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين؟ علمًا بأنها تبلغ من العمر 53 عامًا؟»، أنه لا يجوز للمرأة الأرملة أن تسافر لأداء مناسك العمرة بعد موت زوجها بشهرين، حيث لم تنته فترة عدتها.
وأضاف أن فترة العدة للأرملة المتوفي عنها زوجها تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا تكون حاملاً، حيث تنتهي عدة الأرملة الحامل بالولادة -بوضع حملها-، أما الأرملة غير الحامل، عليها أن تنتظر حتى تنتهي فترة عدتها.