«السيسي» يُوافق على قانون جديد بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية

السبت 18 اغسطس 2018 | 01:21 مساءً
كتب : شربات عبد الحي

نشرت الجردية الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 176 لسنة 2018، وهو تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 

ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتحقيق برنامجها في هذا الشأن.

 

وتبيَّن، بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدواته، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية له من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

 

وأكد القانون أن نشاط التخصيم، يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه في النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي، فإن نشاط التخصيم، يتيح بيع هذه المشروعات لتلك الحقوق المالية، لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.

 

ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن "الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

ويهدف مشروع القانون، لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية، حيث سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

وتناول الباب الأول، من مشروع القانون، "الأحكام العامة"، والتي تتضمن "تعريف التأجير التمويلى والتخصيم" بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، و"خضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.

 

ويتناول الباب الثانى، أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، بالإضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

 

وينظم الباب الثالث، نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، بالإضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.

 

فيما ينظم الباب الرابع، قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.

 

كما اشترط مشروع القانون، مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة

 

ويتناول الباب الخامس سبل تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.

 

ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.

 

ووضع مشروع القانون آلية لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.

 

فيما تضمن الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره .

 

اقرأ أيضا