انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة التطاول والسب والقذف والإساءة، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كثرت بشدة بين المواطنين، سواء المصريين أو مواطنى جميع أنحاء العالم، فقد أصبحت منصات السوشيال ميديا مرتعًا لكل من هب ودب؛ يسيء ويسب بأفظع الألفاظ النابية؛ وذلك بحجة التعبير عن الرأي، وكأن "الإهانة والسب" أصبحا عنوانًا للنقد وحرية الرأي، ولكن القانون يعتبرها "جريمة" ويقوم بتوقيع العقوبة على من يرتكبها.
وقد أثبت المحامى (عبد الرحمن العنانى)، أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكترونى، أو الرسائل الالكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأكد المحامي أن عقوبة تلك الجريمة تتمثل في (الحبس والغرامة) التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، ومن هنا يستطيع كل من تعرض للإهانة والسب والقذف على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي -والتي أصبحت وسيلة الاتصال الأساسية حول العالم الآن، بعدما كانت تصنف ضمن الرفاهيات- من حقه استخدام القانون ضد من أهانه وسبه حتى دون علمه، حين يثبت ذلك بمحضر رسمي، ليواجه به من أساء إليه.