حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة، وبسقوط المواد أرقام «17، 23 فقرة ج، و35» فيما قررته من عقوبات مرتبة بالمدة 57.
واختصم رئيس مجلس إدارة بنك المهندس، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وتنص المادة 57 على تُستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.