قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون 103 لسنة 1962 ينص فى المادة 4 على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفى بدون موافقة مسبقة من الأهل، وذلك فى المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أنه حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تمت معاملة زراعة القرنية معاملة نقل الدم، لأنها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا.
وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه يجوز نقل القرنية بدون موافقة مسبقة من المتوفى أو أهله، ولكن بشرط بدون حدوث أى تشويه أو نزيف، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإنسانية لابد أن يقوم المستشفى بإبلاغ أهل المتوفى قبل أخذ القرنية.
ونوه "مرشد"، بأن أخذ القرنية من المتوفى وزرعها فى عين شخص آخر هى بمثابة صدقة جارية للمتوفى.