شهدت الجلسة العامة تحت قبة البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الجدال حول حذف كلمة «التعصب» من المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تنص على يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة، أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى أو تخالف النظام العام والآداب العامة ، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
جزء لا يتجزأ من الدستور
وفي البداية، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن صياغة المادة الرابعة بالقانون تشهد انضباط كامل، كما أنها جاءت متفقة مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرًا إلي أن الدستور ينص على أن كافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها مصر هى جزء لا يتجزأ من الدستور المصري.
عدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع
وأشار "عبد العال" إلى أن النظام العام هو مجموعة من القيم التى يؤمن بها مجتمع معين فى نظام معين، لافتا إلى أن الدستور الألمانى نص على أنه لا يجوز الترخيص لأى حزب من شأنه أن يؤدى إلى الالتفاف على الديمقراطية، موضحا أن جريمة الكراهية منصوص عليها فى كل دول العالم ويعتبرونها من أسوأ الجرائم وعدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع.
نرتبط بالمعاهدة
ومن جانبة، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "يعنى لو أنا قلت أن العدو الصهيونى ينتهك أرضنا أكون بأحض على الكراهية لأننا نرتبط بمعاهدة".
التميز والحض على الكراهية جريمة يعاقب
وفي نفس السياق، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه يؤيد بقاء نص المادة دون أى حذف لأنها تتسق مع نصوص الدستور التى تتحدث على عدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو غيرها، لافتًا إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون والدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.
الحفاظ على النظام العام
و قال المستشار عمر مروان، وزير شئون البرلمان، إن وظيفة الشرطة هى الحفاظ على النظام العام والأمن العام، لافتا إلى أن هذه المصطلحات معرفة فى أحكام القضاء وتضبط سير الحياة ولا يجب المجادلة فى ثوابت قانونية.