يواجه ٦١ معلمًا ومدرسًا أزهريًا بمعهد قراءات أزهرية بمحافظة سوهاج، تهمة (الغش والتزوير) في أوراق إعداد مشروع تدريب لفتيات المعهد، وقد أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمًا ضدهم شمل أيضًا معاقبة وكيل المعهد، وشيخ المعهد بالنزول إلى الوظيفة الأدنى، و٢٧ متهمًا بخصم أجر شهرين من راتبهم، كما غرمت ٤ متهمين بغرامة بنحو خمس أضعاف الأجر.
وقد تم خصم ١٥ يومًا كاملة من راتب ٣ متهمين، بينما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها، فيما انقضت الدعوى التأديبية لأحد المتهمين بوفات.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وارتكبوا أعمالا تتنافى مع الحيدة والتجرد، فضلًا عن خروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، وعدم الالتزام بواجبات الوظيفية السامية التي يؤدونها، وظهر ذلك بعد ثبوت التهم على عدد من المتهمين الذين اشتركوا بإعداد أوراق مشروع تدريب لفتيات المعهد، وتلاعبوا في أعداد المدرسين المشاركين، وعدد الطالبات.
وأضاف الحكم الصادر أن المتهم الأول والذي يعمل "وكيلا للمعهد الأزهرى" قام بإعداد اوراق مشروع التربية العملية لطالبات المعهد في مرحلة التخصص لثلاث فصول الاول والتانى والثالث، وشمل المشروع مدة التدريب ١٢ يومًا بمعاهد الابتدائية، ولكن المتهم كانت الأوراق غير سليمة، حيث أدرج أسماء طالبات لم تكن المجموعات التدريبية، وكان ذلك بقصد زيادة عدد مجموعات التدريب بالمخالفة للواقع، كما تابعت المحكمة أن باقي المتهمين يشغلون وظائف حساسة بالتعليم الثانوى الأزهرى، حيث منهم المدرسين وومعلم القراءات بمعهد طما، موجه مواد شرعية، مدير التعليم الثانوى بمنطقة سوهاج، مدير التعليم النوعى بالإدارة المركزية لسوهاج، شيخ معهد، مؤذن مسجد، وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين اشتركوا في التهم المنسوبة لهم، حيث قامت المتهمة الثانية بتسليم الخاتم الخاص بالمعهد للوكيل لختم اوراق المشروع على بيانات لم تكن صحيحة، كما وقع أحد المتهمين بالتزوير مكان طالبات الصفوف بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد حضورهن جميعًا، والانتظام الكامل بمدة التدريب، وكان ذلك منافيا للواقع.
كما ثبت استعمال محرر مزور منسوب صدوره للمعهد بشان التدريب بقصد التاكيد من سلامة مشروع التربية للفتيات، فضلًا عن تورط المتهمة التاسعة بتقاضي مبالغ مالية في صورة مكافأت للاشراف على مجموعات التدريب لمعهد القراءات، بالرغم من عدم اشتراكها من الأساس في التدريب، واشترك معها المتهم ٢٥ الذي تقاضى أيضًا مبالغ مالية بالرغم من وهمية كشوف التدريب، وتأكدت المحكمة من أن المتهم ٢٠ ثابت في حقه المخالفة المنسوبة له، حيث قرر على خلاف الحقيقة مباشرة فعلية لتدريب الطالبات بمعهد الأزهر الابتدائي، بالرغم من نفي الإدارة المركزية اصطحاب أى مدرس من الرجال للفتيات خارج المعهد.
وأكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أخلوا بوجبات وظائفهم، مما يستوجب عقابهم بالعقوبة التى تتناسب مع جرم الفعل، كما بررت المحكمة للمتهمين الحاصلين على البراءة، سببها أنها لم يثبت لديها بالدليل القاطع صدق الاتهامات المنسوبة إليهم، بل كانت مجرد اتهامات مرسلة لا دليل لها، حيث شهد الشهود بأن بعض المتهمين حضروا تدريب الفتيات، وتقاضوا أجرًا على ذلك، وهو ما يعد شكا في أصل الاتهام، والأصل أن الأحكام تُبنى على اليقين والجزم وليس الشك.