كرم جبر: هناك تطابق حرفي بين مادة بقانون الصحافة وأخرى في الدستور (فيديو)

الاثنين 02 يوليو 2018 | 10:22 مساءً
كتب : مصطفى محمود

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المادة 29 من قانون الصحافة مستخرجة من المادة 71 من الدستور، والتي تنص على حظر فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها، ويجوز استثناءً فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفقرة الثانية تنص على ألا توقع جرائم سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فتحدد عقوبتها بقانون العقوبات.

وتابع جبر متسائلًا: «إذا تم إلغاء المادة 29 من قانون الصحافة الجديد، فما موقف المادة 71 الموجودة في الدستور، فهل سيتم إلغاؤها أي المطالبة بتعديل الدستور»؟.

وأوضح جبر أنه بالفعل يطالب بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة الجديد، إلا أنه يطالب النقابة ورجال القانون والفقهاءـ بتوضيح الموقف القانوني من المادة 71 من الدستور المنقولة بشكلٍ متطابق في المادة 29 .

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن أعضاء لجنة الخمسين هم الذين وضعوا الدستور، موضحًا أنه بموجب قرار الرئيس السابق عدلي منصور رقم 570 للعام 2013.

اقرأ أيضا