علق المستشار القانوني، نور الدين علي، على قرار المحكمة الإدارية بشأن عودة أمناء الشرطة إلى عملهم وإلغاء إحالتهم للمعاش، قائلًا إنه طالما لم يصدر قرارًا من المحكمة العليا بوقف التنفيذ أو إلغاء حكم أول درجة، يظل القرار الأول نافذ وفقًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، والقبول هو من حيث الشكل، ولكن لو صدر قرار من جهة أعلى من ذلك فهو الذي ينفذ وفقًا للقانون.
وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن جهة نتفيذ الأحكام يكون من اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ القانون، وهى هنا وزارة الداخلية، ويجب عليها تنفيذ القرار اذا صدر به حكم، ما لم يوجد مانع في عملية التنفيذ وهذا يرجع للجهة الإدارية.
وأردف الخبير القانوني قائلًا إنه عند المخالفة في تنفيذ القرار، فقد نصت المادة 123 من قانون العقوبات، على أن أي موظف عام وليس من وزارة الداخلية فقط، تمنع عن تنفيذ قرار يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، وهذا يكون على حسب رؤية المحكمة في القضية.