«الجنسية الأجنبية وتغيير الصفة».. أبرز أسباب إسقاط عضوية البرلماني

الاربعاء 13 يونية 2018 | 10:06 صباحاً
كتب : سارة محمود

شهدت الساحة السياسية فى الآونة الأخيرة حالة من الجدال، بعد الصراعات الداخلية التي ضربت بجدران أكثر الأحزاب تمثيلًا في مجلس النواب، عقب الاستقالات التي ضربت حزب "المصريين الأحرار"، وانتقال بعضهم إلى حزب "مستقبل وطن"، كما لم يتوقع أكثر المتشائمين أن تحل اللعنات على حزب "الوفد" أعرق الأحزاب والممتدة لقرابة مائة عام، وذلك بعد هروب أعضائها لإعلان الولاء لحزب آخر.

 

وتشهد الساحة السياسية الآن انتقال عدد من النواب من حزب إلى آخر، وتغيير صفتهم الحزبية التي تم انتخابهم على أساسها، وذلك في ظل التحذيرات المتكرره مرارًا وتكرارًا من مخالفة الدستور والقانون، والتي قد تهدد عضويتهم بالبرلمان في حال إرسال مذكرات رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تفيد بتركهم أحزابهم الأصلية لإعلان ولائهم لرئيس وحزب آخر.

 

وأحدثت كثرة الأزمات حالة من التخبط بين الأحزاب وعدم التفرقة بين إسقاط من جهة، وبطلانها من جهة أخرى، على الرغم من أن تلك القضية محسومة من قِبل القانون والدستور المصري، من خلال المادة 6 من قانون البرلمان، والخاصة بشروط الصفة الحزبية.

 

وبعد الجدال الذي طال الساحة فى الآونة الأخيرة، من خلال هذا التقرير ترصد «بلدنا اليوم» أساب اسقاط العضوية للنواب بالبرلمان.

 

- أن إسقاط العضوية يكون بقرار صادرًا عن المجلس، ومسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال الصفة العضوية عنه، وذلك إذا خالف أي شرط من شروط العضوية التي نص عليها مشروع لقبول تشرح العضو بالمجلس.

 

- تسقط العضوية عن النائب إذا توفي أو قدم استقالته وتم قبولها من الحزب الذي ينمتمي اليه، أو حصوله على جنسية دولة أجنبية، سواء أكان ذلك قبل الترشح أو بعدما أصبح عضوًا.

 

- تنص المادة 6 من قانون البرلمان أنه يسترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابة على أساسها ولا يجوز تعديلها، وإذا تم ذلك سيتم سحبها على الفور، وذلك بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

- لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل.

 

- كما أنه لا يجوز إسقاطها إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجباته.

 

- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات والتي تتمثل في اللوم والحرمان من اشتراكات العضوية، ومن المكافأة طوال مدة الجزاء.

 

- ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

 

اقرأ أيضا