وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين 23 ديسمبر، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 27 من قانون المسؤولية الطبية، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتحدد العقوبة بالحبس لمدة سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة المحدد بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذانشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.