وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
o ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات
والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
o وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
o ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء
إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص .
o يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق ، ومن
الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره ، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن ، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
o وهناك حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ ، لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: ١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. ٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية. ٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. ٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
o تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: ١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية. ٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون. ٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
o ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية: 1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها. ٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية. ٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. ٥_ استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية. ٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية. ٧_ إذا أصبح متعذرًا
الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء. ٨_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
o يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون ، بأن مارس نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم
المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
o يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون ، من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية ، ولم يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد
أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
o نص مشروع القانون في المادة رقم 37 بمعاقبة كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، حيث تشمل العقوبات:- الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت علمه بذلك.
o يُعَرَّف اللاجئ وفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين على أنه كل شخص ”يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد
لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك“ ، بينما عرفت الأمم المتحدة المهاجر على أنه ”شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“. إلا أن الاستخدام الشائع للفظة يتضمن أنواعًا محددة من المهاجرين
قصيري الأجل مثل عمال المزارع الموسميين الذين يسافرون لفترات قصيرة للعمل بزراعة منتجات المزارع وحصادها.
o المرصد المصرى التابعة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد ان مصر بتتحمل ٨ % من أعداد اللاجئين عالميا والمقدر بـ ١٠٩ مليون لاجئ منهم ٤ ملايين لاجئ سودانى، و ١.٥ مليون سورى ، ومليون لاجئ ليبى، وعدد كبير من باقي الجنسيات الآخرى، وده اكبر من تعداد سكان دول في قارة افريقيا ، وحمل الاقتصاد المصري اعباء اضافية . كما اكد ان
مصر تحملت فاتورة كبيرة عن دول العالم وخاصة دول قارة اوروبا اللي كانت هتعاني من أزمة كبيرة بسبب اللاجئين وقيامهم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية لدول القارة العجوز للبحث عن الحياة .
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .