يسعى مجلس الوزراء المصري إلى إقرار قواعد وإجراءات جديدة تتعلق بالتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، من خلال مشروع قانون جديد يتيح التصرف في تلك الأراضي لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها.
وقد أعلن مجلس الوزراء، أمس، موافقته على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
يهدف المشروع إلى إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي كان قائمًا بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي فتح باب التصالح مع واضعي اليد على تلك الأراضي قبل سبع سنوات.
القانون الملغى كان يشترط أن تحصل الجهات الحكومية على موافقة وزارة الدفاع على أي تصرف في الأراضي، وهو الشرط الذي لم يُذكر في بيان مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد.
يتضمن المشروع الجديد مراعاة الأحكام الخاصة بتملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء، كما هو موضح في القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي يمنع غير المصريين من تملك الأراضي في تلك المنطقة.
وبموجب مشروع القانون، يُسمح للجهات الحكومية بالتفاوض المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع للأراضي المملوكة للدولة، شريطة أن تكون هذه الأعمال قد تمت قبل 15 أكتوبر 2023، وتحدد اللائحة التنفيذية المقبلة من مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذه الأراضي.
كما يتناول المشروع آليات التصرف، والتي يمكن أن تكون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وتبدأ إجراءات التصرف بتقديم طلب من واضع اليد للجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه الفترة بقرار من رئيس الجمهورية.
سيتم تشكيل لجان في كل جهة إدارية مختصة، تتكون من عناصر فنية ومالية وقانونية، لفحص الطلبات المقدمة والبت فيها. تُعتمد قرارات هذه اللجان من قبل الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة المعنية.
علاوة على ذلك، يستحدث المشروع الجديد نظامًا لمقابل الانتفاع، حيث يتم تحصيل مقابل رمزي من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين الأوضاع، وذلك في حال عدم إمكانية إزالة التعدي.
تحدد قيمة الانتفاع بما لا يزيد عن 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المبنية، و20 ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية المستصلحة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
أخيرًا، يُعهد إلى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف على طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، مع إعداد تقارير نصف سنوية لعرضها على رئيس الجمهورية حول نتائج أعمال الجهات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون.