خبير قانوني يوضح مصير السائق المتسبب في حادث معدية أبو غالب

الثلاثاء 21 مايو 2024 | 07:01 مساءً
ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
كتب : محمد حسن

أوضح المحامي أحمد مغاوري، الموقف القانوني للسائق المتسبب في حادث معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر، بعد أن ترك السيارة دون "شد الفرامل"، مما أدى إلى سقوطها بمياه نهر النيل ومصرع وإصابة هؤلاء الضحايا، فهذا قانونًا يعد إهمال بالخطأ تسبب في وفاة شخص وعقوبته صارمة بالسجن والغرامة.

وتابع مغاوري، أن المادة ( 238 ) من قانون العقوبات نصت على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مضيفًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".