السجن 10 سنوات لمتهم بحيازة 80 طربة حشيش في الإسكندرية

الاحد 10 مارس 2024 | 02:55 مساءً
أرشيفية
أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاحد، "ح.م.ع"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 31384 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار؛ وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، توصلت لقيام المتهم "ح.م.ع" مقيم محافظة القاهرة، بمزوالة نشاطا في الاتجار بالمخدرات في نطاق دائرة العامرية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه، وعثر بحوزته على جوال بلاستيكي، وبفض محتوياته تبين أن بداخله 79 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على طربة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته وتطوير مناقشته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم.

يُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدءا من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن "عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين (تلبس)".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.