النيابة تأمر بحبس 5 أفارقة بتهمة سرقة سيدة وابنتها بمدينة نصر

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 | 02:47 مساءً
النيابة العامة
النيابة العامة
كتب : محمود الطحاوي

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس 5 أشخاص أفارقة متهمين بالاستيلاء على هاتف محمول من سيدة ونجلتها، كرهًا عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية. 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة تدعى "س.م.ع"، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بإستيلاء على هاتف محمول من المجني عليها ونجلتها، كرهًا عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض "سكين" أثناء سيرهما بالطريق العام.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ورد عامد محمد نجيب المحامي بالنقص والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة السرقة في قانون العقوبات؟.

وقال:" تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".

وأضاف المحامي :"كما إنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317".

وتابع إنه فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأوضح أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

وأضاف نجيب المحامي أن نص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

واستطرد كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.