بعد واقعة سيدة الجيزة التي روعت المواطنين بكلب شرس في تكرار مماثل لحادثة مقتل جار أميرة شنب بسبب كلب شرس والمحكوم فيها هذا الأسبوع بالإدانة لصاحب الكلب .
وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، ولكن لكل واقعة دوافعها فصاحبة كلب الجيزة تواجه عقوبة البلطجة.
وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار "أيمن محفوظ" إن المادة 375 مكرر عقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.
وتابع "محفوظ" وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر تكون العقوبة 5 سنوات ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحد أقصى 5 سنوات.
كما أشار "محفوظ" أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، تربية الحيونات الشرسة دون ترخيص من جهاز شئون البيئة، ووضع القانون عقوبة حيازة حيوان شرس بدون ترخيص الحبس وغرامة من 5 إلى 50 ألف ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الحيوان، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة.
ويحذر "المستشار" من حيازة كلب أو حيوان شرس بلا تطعيم أو ترخيص فقد يقودك الي السجن او قد تتطور الامور لان تكون انت او من حولك فريسه لحيوانك الأليف أحدهم أو قد يصيبكم بأمراض معدية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" حول قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة بأحد المجمعات السكنية بالجيزة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة (بأحد المجمعات السكنية – بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكني.
بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) والمشكو في حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكني بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو في حقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.