شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية").
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".
وأضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".
وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".
واختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".