تمكنت الأجهزة الأمنية بمدريرة أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبحوزتهم 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام.
كما تم ضبط 14 خاتما مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف منتصر هريدي المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة التزوير في محررات رسمية ؟
ويقول المحامي جاء نص المادة رقم 58 لسنة 1973 فى الباب 16 منه والخاص بعقوبة جرائم التزوير فى الأحكام أو المحاضر، أن العقوبة تختلف إذا وقعت من موظف عام، عن إذا وقعت من شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية.
واضاف: "أن نص المادة 211، من القانون ينص على كل صاحب وظيفة عمومية اذا أرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن".
وأوضح المحامي: "أن نص المادة 213 من قانون العقوبات عاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي يكون الغرض منها تحرير تلك السندات وإدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في شكل واقعة صحيحة، وذلك مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، عاقبت المادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تذيد عن عشر سنين".
وأكمل: "تنص المادة 214 مكرر الخاص بجرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، أن كل تزوير أو استعمال يقع بمحرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وأختتم الخبير القانوني: "وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نسبة مالية فيها بأية صفة كانت".