أمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة شاب إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة، ونشر صور فاضحة لها في مقابل إقامة علاقة عاطفية معها.
وقد استمعت النيابة، إلى أقوال المجني عليها، حيث شهدت بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات فيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تتضمن صورًا وفيديوهات خادشة للحياء خاصة بها، طالبًا منها في سبيل عدم نشر تلك الصور، إقامة علاقة جنسية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها.
أمر إحالة المتهم
وتضمن أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (طفلة) لم تتجاوز الـ14 عامًا، بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبًا بطلب تقديم مبالغ مالية.
العقوبة القانونية
قال الدكتور محمد حمزة المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني هو جريمة معلوماتية متكاملة الأركان، يقوم من خلالها الشخص المبتز بفعل شيء ما يستهدف تدمير الشخص المهدد، والمساس بحياته أو التشهير به، وذلك لتحقيق دوافع مادية أو انتقامية أو أخلاقية أو سياسية وغيرها، حال عدم التزمه بالاستجابة لبعض الطلبات.
وأشار "حمزة" إلى أن قضية الابتزاز قضية شائكة شديدة التشعب، فالابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص.
وأضاف الدكتور محمد حمزة أن الابتزاز الإلكتروني يتم بأكثر من طريقة، أولهم "Social engineering" الهندسة الاجتماعية، وذلك عن عن طريق استخدام أكونت فيك، ويقوم المخترق بدراسة التفاصيل المتعلقة بالضحية ويقوم باستدراجه للوصول إلى أغراضه، مضيفا أن 80% من جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني تتم بواسطة الهندسة الاجتماعية.
وتابع الدكتور محمد حمزة، أنه في حالة وقوع حالة ابتزاز إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي يجب التوجه إلى مباحث الإنترنت بأكاديمية الشرطة في العباسية، ولابد من وجود سكرين شوت بالمحادثات، وفي حالة إذا كانت رسائل الابتزاز الإلكتروني على رسائل يجب في هذه الحالة التوجه إلى مباحث الاتصالات.
وأكمل تصريحاته مستشهدًا بالمادة 327 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
واختتم الدكتور محمد حمزة، أن كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.