تمارس النيابة الإدارية سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، فهي إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
وتوجد حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضًا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.