تأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بالجيزة

الاثنين 11 سبتمبر 2023 | 04:13 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

أمرت محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص إثر خلافات بينهم، بمنطقة العياط، لجلسة 13 سبتمبر الجاري، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وتبين من خلال التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وكشفت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للشروع في القتل.

وقال: "إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على ان الشروع في القتل كما جاء في المادة 45 من قانون العقوبات رقم 193758 انه بمعنى البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

واضاف: "المادة 46 نصت على أنه يعاقب على الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

وأوضح: "المادة 47 نصت على أن قانون الجنح التي يعاقب على الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على أنه يزاد بمقدار المثل على الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا له".

اقرأ أيضا