أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس شخص وذلك لاتهامه بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم كما طالبت من رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة.
وكان المتهم قد اعترف أمام جهات التحقيق بشروعه في قتل سائق بأبو النمرس بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية كشف فيها عن سبب الحادث، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، متعلقة بأجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها سلاحا أبيضا، واعتدى على السائق، مما أدى إلى إصابته.
وقد أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة وأنه كان يدافع عن نفسه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حجزه على ذمة التحقيق.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.
وعقب إجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته.
وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.
العقوبة القانونية
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للشروع في القتل.
وقال: "إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على ان الشروع في القتل كما جاء في المادة 45 من قانون العقوبات رقم 193758 انه بمعنى البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
وأضاف: "المادة 46 نصت على أنه يعاقب على الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
وأوضح: "المادة 47 نصت على أن قانون الجنح التي يعاقب على الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على أنه يزاد بمقدار المثل على الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا له".