تقدم بلدنا اليوم، خدمة مميزة للمتابعين والجمهور، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وهذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، فأي متابع يريد الاستعلام عن أي سؤال قانوني عليه الإرسال لنا على صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقد رد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوي في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن عقوبة الاعتداء على «حق الغير في العمل»؟.
ويقول محمد ميزار المحامي حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة جرائم انتهاك حرمة الغير، ومن بينها تتبع شخص بعينه بطريقة مستمرة، ومنع الشخص من مزاولة عمله.
وأضاف أن المادة 375 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة، أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء، أو الشروع في الاعتداء على حق من حقوق الغير في العمل، أو حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص، ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده".
وتابع ميزار: «وتعد من التدابير غير المشروعة، أفعال: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى».
وأختتم المحامي: "يعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأي طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة".