أستاذ إدارة محلية: يجوز تشغيل 4.8 مليون موظف حكومي 4 أيام فقط أسبوعيا

الخميس 27 يوليو 2023 | 10:32 مساءً
حمدي عرفة
حمدي عرفة
كتب : محمد مدين

في ضوء قرار الحكومة بالإعلان رسميا عن عمل الموظف الحكومي يوم الأحد من المنزل, بالمستندات والقوانين والإحصائيات الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية "يناقش أبعاد الملف وتحدياته قانونيا وإداريا وماليا وتنفيذيا".

قال عرفة: قانونيا يجوز عمل ٤.٨ مليون موظف حكومي 4 ايام فقط في الاسبوع في 33 وزارة و27 محافظة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م، 722 جهة ومصلحة حكومية بها مليون و٥٠٠ الف موظف معاون وحرفيين وفنيين وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا، مليون ١٠٠ الف موظف في المحليات من بين ٢.١٥٠ مليون موظف في الإدارات المحلية لايجيديون التكنولوجيا وغير مدربين علي التكنولوجيا.

كما قال عرفة: يمكن تطبيقه في وزارات محددة ١٦ وزاره وفي بعض الخدمات فقط، ووزارات أخري ١٧ وزارة تحتاج أغلبية خدماتها إلي إدخال التكنولوجيا أولا وتدريب الموظفين، وأكد بقانون الخدمة المدنية في العموم أقر ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، يحصل الموظف على (65 %) من أجره الوظيفي والمكمل، وقال بأن الموظف مطالب طبقا للائحة بـ 9 ساعات عمل يوميا لمده 4 أيام.

وأشار أنه يمكن تطبيق القرار في وزارات محددة ١٦ وزارة وفي بعض الخدمات فقط ووزارات أخري ١٧ وزار’ تحتاج أغلبيه خدماتها إلى إدخال التكنولوجيا، وعليهم أولا وتدريب الموظفين، الذين لا يجيدون التكنولوجيا.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة رقم 43 منه على الآتي: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة والماده رقم 51 نصت علي أنه: يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

وتابع عرفة بقوله: أما اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1216 لسنة 2017 بتاريخ 27 مايو 2017 حيث نصت المادة 147علي الآتي: يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65 %) من أجره الوظيفي والمكمل (المرتب الشامل) والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.

وقال عرفه: أنه إذا أقر مجلس الوزراء في قرار جديد عمل 4 أيام للموظف يجب أن لاتقل عدد ساعات العمل علي 35 ساعه يعني عمل 9 ساعات يوميا يليصل إلى 36 ساعة طبقا للقانون مع العلم أن متوسط عمل الموظفين يوميا في 4 مليون إدارة حكوميه يعمل بها ٤.٨ مليون موظف حكومي في 33 وزارة و27 محافظة من 6-7 ساعات يوميا واعتقد انها الفكره ستقابل بالرفض من الموظفين نظرا لانهم يحصلون علي 65 % من الاجر فقط وليس الاجر كاملا طبقا للائحه.

اقرأ أيضا