وافق مجلس النواب في مايو الماضي بشكل نهائي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، فإنه يحق للسيدات المصريات المتزوجات من جنسيات أخرى طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناءهن، لذا تقدم «بلدنا اليوم» اليوم خدمة لمتابعيها من خلال نشر الإجراءات التي يجب اتباعها والأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية، والتي جاءت كالتالي:
المستندات المطلوبة
- شهادة ميلاد ابن الأم المصرية مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- عدد 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عامًا.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.
الإيصال الدال على استلام الأوراق.
إيصال الرسوم.
الرسوم المقررة للطلب
10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب.
6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.