قال صلاح الدين عبد العظيم خبير معاينة السيارات أن هناك أكثر من سبب يخلي مسؤولية شركة التأمين تجاه صاحب السيارة المؤمن عليها فيما يخص مبلغ التعويض عند وقوع حادث للمركبة.
أوضح عبد العظيم أن في مقدمة الأسباب التي تجعل العميل غير مستحق لمبلغ التعويض، انتهاء رخصة تسيير السيارة أو رخصة القيادة للسائق، وانتهاء واحدة كاف لامتناع شركة التأمين عن دفع تعويض لصاحب السيارة، ويعد هذا الشرط من الشروط الأساسية في أي وثيقة للتأمين على السيارة.
امتناع شركة التأمين عن صرف تعويض لحادث السيارة
وأكد خبير معاينة السيارات في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن في حالة وجود عيب صناعة بالسيارة محل المؤمن عليها نتج عنه الحادث فإن ذلك يكفي لامتناع شركة التأمين عن دفع قيمة التعويض حيث إن المسؤولية حينها تقع على وكيل السيارة.
وأشار عبد العظيم أن هناك عددا من الشروط التي إذا أخل العميل بها، يكون من حق شركة التأمين عدم صرف قيمة التعويض، ومنها اختلاف وصف الحاث المبلغ به في إخطار الحادث عن التلفيات الناتجة عنه، على سبيل المثال أن يكتب المؤمن عليه أن الحادث وقع في المنطقة الخلفية من السيارة وعند المعاينة نجد أن التلفيات بعيدة عن هذه المنطقة.
وأضاف أن في حالة وقوع الحادث نتيجة سير السيارة في اتجاه مخالف، أو تجاوز السرعة المقررة للطريق وقت وقوع التصادم، أو كانت السيارة ذا زجاج معتم يحجب الرؤية عن السائق؛ جميعها حالات تحرم صاحب السيارة من التعويض.
ونبه خبير معاينة السيارات والحوادث بالهيئة العامة للرقابة للرقابة المالية، أن في حالة قيادة شخص أخر للسيارة بخلاف صاحب وثيقة التأمين على السيارة فإن قيمة التعويض لا تصرف إلا في حالة وجود صلة قرابة بين صاحب السيارة وقائدها وقت الحادث.
واستطرد أن من الأفضل ولضمان مزيد من المصداقية، فإن عند وقوع الحادث يجب تحرير محضر شرطة لإثبات الواقعة، مع الأخذ في الاعتبار عدم عمل تصالح مع مالك السيارة الأخرى حيث إن التصالح بين الطرفين يؤدي لامتناع شركة التأمين عن دفع قيمة التعويض.
وتابع خبير معاينة السيارات والحوادث بالهيئة العامة للرقابة للرقابة المالية، أن في حالة تسبب صاحب السيارة في حادث، فلا بد من تحرير محضر إثبات حالة كي تقوم شركة التأمين بإصلاح السيارة الأخرى المتضررة الأخرى وفقا لبند المسؤولية المدنية والذي يحدد قيمة إصلاح السيارة الأخرى من 10 آلاف إلى 100 ألف وفقا للبند المنصوص عليه في الوثيقة.