يعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية، من أهم أركان جرائم الابتزاز، ويعلم الجميع أن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها، جريمة يعاقب عليها القانون لانها تندرج تعتبر انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
أنتشرت ظاهرة الأبتزاز الألكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة رغم معرفة المواطنين بأنها جريمة يعاقب عليها "قانون العقوبات"، كما أنه حتي من القضايا الشائكة، لذالك يجب الحصول علي إذن تسجيل أي مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو.
يعتبر القانون المصري تسجيل المكالمات دون إذن المسجل له جريمة، إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين، وقرر لها عقوبات مختلفة، واستثنى من ذلك التسجيلات التي تتم في مكان عام وذلك بافتراض أنها لا تمس الحياة الشخصية للأفراد.
تجريم القانون لانتهاك حرمة الحياة الخاصة:
وتنص المادة 45 من الدستور المصري، ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما جاء في المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .
1- اذا سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- إذا ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا
تنص المادة (309) مكررا ( أ)
1- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
2- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302)
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306)
ويعاقب كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (306) .