قانوني يكشف عقوبة حيازة الألعاب النارية

الخميس 30 مارس 2023 | 01:53 صباحاً
أطفال الألعاب النارية في الشارع
أطفال الألعاب النارية في الشارع
كتب : محمود حسن محمود

تعرف على عقوبة حيازة البومب والصواريخ في رمضان، حيث تشهد أيام شهر رمضان المبارك انتشاراً واسعاً للألعاب النارية والمفرقعات بكافة أنواعها من البومب والصواريخ ،خاصة خلال الأيام القادمة والتي يقترب منها عيد الفطر المبارك، حيث يسعى الكثير من الأطفال إلى شراء الألعاب النارية من مروجيها بالمحال المختلفة، وذلك دون علم مخاطرها وعدم معرفة عقوباتها في القانون لدي الكثير ، لذلك تحرص جريدة بلدنا اليوم الإخبارية على كشف العقوبة المقررة لحيازة البومب والصواريخ .

تعرف على عقوبة حيازة البومب والصواريخ في رمضان

صرح الاستاذ "حسام نبيل أحمد" المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة حول العقوبة المقررة لمروجي ومستخدمي الألعاب النارية في رمضان وغير رمضان ، حيث قال :" تناول المشرع موضوع المفرقعات في الفصل الثاني مكرر بالكتاب الثاني من قانون العقوبات وجعل لها باباً مختصاً تحت مسمى المفرقعات ،كما حصرها ف المواد من 102(أ) الى 102 (و)،وفرق فى الحيازة ع حسب الوقت والنية".

عقوبات الباب الثاني من القانون المصري تجاه مروجي ومستخدمي المفرقعات

وقد نصت المادة 102 (أ) بقانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ،كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها ،حيث هناك تداخل في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة بين كل مادة مستخدمة في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في ،بالإضافة لوسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 102 (ب)يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، كما نصت المادة 102 (ج) على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ،بينما المادة 102 (د) نصت على انه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

حيازة الأطفال للصواريخ والبومب جريمة ..حسام نبيل "المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة"

واضاف حسام نبيل "المحامي بالاستئناف" حول ما يحدث من الأطفال تجاه حيازتهم للصواريخ والمفرقعات والألعاب النارية فالحيازة المجردة جريمة ،سواء كانت بغرض بيعها أو بغرض تداولها واستخدامها، كذلك اشعالها في الأماكن العامة بما جرت عليه عادة العامة من الناس في المناسبات سواء مباريات الكرة والأعياد، وكذلك الاحتفالات بمختلف انواعها يعتبر جريمة.

هل حيازة الألعاب النارية يتطلب رخصة؟..حسام نبيل يجاوب..

وبسؤال المحامي بالاستئناف "حسام نبيل " قال : إن حيازة تلك المواد لابد لها من استصدار رخصة تبيح استخدامها في الوقت والمكان المناسبين خاصة بأن هذه الألعاب النارية لا يباح استخدامها للأطفال ،وعن وجهة نظر المحامي حسام نبيل تجاه استخدام الألعاب النارية في الشارع قال :" إن إشعالها ف الشارع يعتبر جريمة أخرى، قد نص عليها المشرع الجنائي المصري فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث عقوبات بالمواد من 375 إلى 375 مكرر أ وذلك تحت مسمى التخويف والترويع والمساس بالطمأنينة والبلطجة. 

أطفال الألعاب النارية في الشارع
مستخدمي الألعاب النارية في المناسبات