أرست محكمة القضاء الإداري مبدأً جديداً، حيث قضت بحكمها الصادر في جلسة 25/2/2023 بعدم قبول العديد من الدعاوى المرفوعة ضد الدولة تطبيقاً لما نص عليه قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي برفض الطعن على دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق أن أوقفت تعليقياً الدعاوى المتداولة أمامها منذ عام 2013 انتظاراً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول تلك الدعاوى إعمالاً لذلك الحكم ومنها الدعوى رقم 45451 لسنة 67 ق، المقامة من أحد المواطنين في عام 2013 طعنًا على عقد بيع هيئة التنمية السياحية لمساحة من الأرض بالغردقة لشركة الديار القطرية لتنفيذ مشروع سياحي بمحافظة البحر بعد دفع مكتب عبد الشهيد للمحاماة المستشار القانوني لشركة الديار القطرية بحتمية تطبيق حكم الدستورية.