قال عماد محمد نجيب المحامي أمام محاكم الجنايات في تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم » أن هناك حالة لم يعاقب القانون فيها على حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة، وذلك في غير الحالات التي نصت عليها المادتين 11 و 19 من قانون مكافحة المخدرات وهى "إذا كان الشخص يحمل صورة تذكرة طبية موقعة ومختومة من إحدى الصيدليات المرخص لها بالأتجار في العقاقير المخدرة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020".
وأضاف عماد المحامي وجاء نص القانون رقم 17 على" لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، ويحظر إستعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء، ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة، ولا يجوز إستخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة، أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر".
وتابع وينص القانون رقم 11 على "لا يجوز لمديري المحال المرخص لها بالإتجار في الجواهر المخدره أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر، أو ينزلوا عنا بأي صفه كانت إلا للأشخاص الآتية":
1- مديري المخازن المرخص لهم بالاتجار في هذه الجواهر.
2- مديري الصيدليات والمصانع والمستحضرات الاقربازينيه.
3- مديري الصيدليات والمستشفيات المصحات والمستوصفات، إذا كانوا من الصيادله يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا او ينزلوا عن هذه الجواهر.
وينص القانون رقم 14 إنه "لا يجوز للصيدله ان يصرفوا جواهر مخدره، إلا بتذكرة طبيه من طبيب بشري وذلك للأحكام التاليه: يحذر على هؤلاء صرف جواهر مخدره بموجب التذاكر الطبيه إذا زادت الكميه المدونه بها عن الكميه المقرره بالجدول، وإذا استلزمت حاله المريض زياده تلك الكميات على الطبيب المعالج أن يطلب رخصه بالكميه الزائده".
وجاء نص المادة 19 على إنه "يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدره بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التاليه، الاطباء البشريين، والأطباء البيطريين، واطباء الاسنان، والأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات، والمصحات والمستوصفات".
وتنص الماده 20 على أنه "يتم تصرف بطاقات الرخص المذكوره بالمادة 19 من الجهه الإداريه بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء الجواهر المخدره كامله، والكمية اللازمة، وجميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهه الإداريه المختصه، وأيضا لهذه الجهه رفض إعطاء الرخصة، أو خفض الكميه المطلوبه".