شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية موسعة استهدفت عدد من العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط 5 عناصر إجرامية، قبل ترويجهم لكميات كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بمخالفة القانون.
وتمكنت رجال المباحث بالتنسيق بقطاع «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومديريتي أمن «مطروح - دمياط»، من ضبط عدد العناصر الإجرامية، حيث تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة «النجيلة – مطروح – كفر سعد»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح، وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 2 هاتف محمول.
وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط أحد العناصر الإجرامية «له معلومات جنائية»، حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 66 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
كما تمكنت الحملة من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وذلك أثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بلغت 15 كيلو جرام من مخدر البانجو، 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كيلو جرام من مخدر الهيروين، 2 بندقية آلية و4 خزائن، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، 5 قطع أسلحة بيضاء، ميزان حساس، وضبط سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.
ويقول عماد محمد نجيب المحامي أمام محاكم الجنايات "لبلدنا اليوم"، حددت المادتين 34 و 37 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر المخدرات.
وأضاف نجيب، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
واضاف وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وأوضح ان المادة 37 من القانون ذاته نصت على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها.