شغل مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، بمصلحة الشهر العقاري، اهتمام الكثير من الناس خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع مناقشته في مجلس النواب، وذلك وفقا لضوابط محددة تحفظ حقوق كلا الزوجين.
ومن جانبه، أكد أحمد سعدة المحامي بالدستورية العليا، في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" قائلا: تعد قائمة المنقولات في اصلها عقد من عقود الامانه والذي يلتزم الزوج برد المنقولات الى الزوجة متى طلبت بها، ولا يعد خائنا للأمانه ويعاقب بالحبس والغرامة او احدهما حسب نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وأضاف سعدة، تعد هذه القضية من القضايا الشائعة في المجتمع والتي تكتظ بها المحاكم، كاشفا عن اشكاليات عديدة، والتي يلزم ان يتدخل المشرع لتنظيمها لحل تلك الاشكاليات.
وأوضح أنه تم التقدم بعدة مقترحات حول هذا الشان ومنها:
- عدم اختصاص محكمة الجنح فيما يتعلق بقضايا قائمة المنقولات، وتبقى محكمة الاسرة هي المختصة وحدها بكافة الدعاوي المتعلقة بقائمة المنقولات.
- وكان هناك مقترح آخر من أحد السادة النواب؛ بان يتم توثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري غرارًا بالعقود المشهرة، وتثبت لدى الماذون وقت كتابة العقد منعا لاي تعارضات حول ماتم تسطيره في القائمة.
وأشار أن المادة 29 تنص على أن منقولات الزوجية هي كل ما اتفق عليه الزوجان كتابته وقت العقد، وهو يعد ملك للزوجة خالص ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بعقد الزواج، وتختص محكمة الأسرة دون غيرها في فض النزاعات المتعلقة بها.
وأكد أنه يعد بالفعل تدخل المشرع حول هذا الأمر ضروريا للغاية في ظل الظروف الحالية التي لا تتناسب تماما مع الحقبة الزمنية التي ظهر بها القانون القديم.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي كان قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن تقنين قائمة المنقولات الذهبية ومهر الزوجة إلى اللجان المختصة، لمناقشته ، وإعداد قانون بشأنه؛ لعرضه على مجلس النواب لبحث إصدار القانون بشكل نهائي.