قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد 15 عاما لعامل، والمشدد 5 سنوات لنجله "طالب"، وبراءة 2 آخرين، لاتهامهم بالشروع في قتل 3 أشخاص خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظ القليوبية، وصدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وجاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12062 لسنة 2020 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3003 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "خالد ت أ"، 47 سنة، عامل، و"عبد الله خ ت"، 17 سنة، طالب، و"محمد ع م"، 22 سنة، عامل، و"حمدي ع م"، 26 سنة، عامل، جميعهم مقيمين شارع فاطمة الزهراء دائرة قسم شرطة الخصوص، المتهم الأول شرع في قتل المجني عليه "محمد ع م"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع الاتهام التالي، استقر بجسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه المتهم أطلق أعيرة نارية من سلاحا ناريا داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا واحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع، أن المتهمين الثالث والرابع شرعا وأخر مجهول في قتل المجني عليه "عبد الله خ ت"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن سدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدما أداة "مطواة"، موضوع الاتهام التالي، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الرابع للشد من أزره، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأردف أمر الإحالة، أن المتهمين الثالث والرابع ضربا واخر مجهول "خالد ت أ"، و"مديحة ع م"، مستخدمين أدوات "مطواة، ومادة خرسانية"، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من 21 يوما، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مطواة، ومادة خرسانية"، دون مسوغ قانوني على النحو البين بالتحقيقات.