هل يجوز التمسك بالحجاب إذا تعرضت المرأة بسببه للأذى؟.. الإفتاء تجيب

حكم التمسك بالحجاب

الجمعة 11 نوفمبر 2022 | 10:19 صباحاً
حكم التمسك بالحجاب
حكم التمسك بالحجاب
كتب : ياسمين أحمد

تحرص الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الإجابة عن كافة الأسئلة التي ترد إليها عبر الصفحة، ومن أبرز الأسئلة الواردة: "أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستاذ في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وعندما بدأت عملي في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات، هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟".

حكم التمسك بالحجاب

أجابت الصفحة الرسمية على هذا السؤال بـ:"الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.".

وتابعت: "وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة".

اقرأ أيضا