علق الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال: "هل الزوج الذى يقول لـ زوجته أنت طالق، ولم يوثق هذا الأمر يعتبر هذا الطلاق غير صحيح ولا يقع الطلاق" وقال الأصل في العقود الصيغة القولية، وتقع بـ القول.
وأضاف الشيخ أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكتابة والإشارة تقوم مقام الصيغة القولية، مؤكدًا: "إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو يعزم الطلاق وقع".
وتابع: "إذا قال مستوفيا الشروط اللازمة في إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق، ولا مانع من توثيقه كعمل إجرائي إداري، لكن عدم التوثيق لا يلغي الصيغة القولية لأنها في كل زمان ومكان معتبرة شرعا وقانونا.
وأوضح: من الذي يلغي ما استقر عليه العمل من نزول الوحي إلى يوم القيامة؛ لا يمكن.. وفي حالة وجود خطأ في حالة عدم توثيق الطلاق لا يمكن مقابلته بخطأ أكبر منه، وفي هذه الحالة الفقه الإسلامي قال على المرأة إنها تثبت إيقاع الطلاق بتحليفه أمام القاضي المختص.
ولفت إلى أن "بطبيعة الحال لو أننا نحن المسلمين عملنا التوعية الكافية بحرمة أعراض الناس وبالحقوق وأن هناك يوم جزاء لا يمكن لإنسان أنه يكذب على الله والرسول ويتلاعب لأن هذا ليس من شيم ولا أخلاق الإسلام، ومش عشان الناس بتتلاعب أجي بجرة قلم وأقول إن الصيغة القولية سواء كانت بيع أو شراء أو هبة أو شركة أو زواج أو طلاق أو خطبة يلغى".