يتساءل الكثير من الناس عن بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء، ومن أبرزها حكم إظهار المرأة لعينيها وخديها، وخلال التقرير التالي نوضح الحكم الشرعي وفقا لمفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم علام.
ما حكم إظهار المرأة لعينيها وخديها؟
أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام على هذا السؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية قائلا:« لا مانع شرعًا من ذلك، بل لو أظهرت سائر الوجه لم يكن عليها إثم ولا مخالفة؛ لأن وجه المرأة ليس بعورة فلا يجب عليها ستره».
روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام.