الطلاق الكلمة التى إنتشرت وإرتفعت فى الفترة الأخيرة، وخاصة بين الزواج الحديث، طلاق كلمة دفع ثمنها الأولاد والأم وأيضا الأب، دائما هناك طرف تعرض للظلم كثيرا، ولذلك يقع الطلاق، الطلاق الرسمى والغيابى واخيرا طلاق التليفون.
هل يقع الطلاق عبر التليفون؟ عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تحسب الطلقة في الهاتف؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن السؤال لا يكون هكذا، فأمر الطلاق يتم التحقيق فيه مع الزوج ومعرفة اللفظ الذي تلفظ به، ونية الزوج، فهناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، وهناك ألفاظ كناية يرجع فيها إلى النية.
وأشار إلى أن هناك تحقيق مع الزوج كذلك لمعرفة حالته العصبية، والغضب والإملاك والإغلاق فلابد من شمول الحالة كل هذه الأمور، قبل الحكم بوقوع الطلقة من عدمه.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.
وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: "زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.
ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.
حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "معرفش".
وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.
وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق والمرأة حامل؟ )، أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة.
وأشار الى أن أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.
وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.