قامت محكمة النقض بالتوضيح عن عقوبة الامتناع عن رد قائمة المنقولات الزوجية في أحد الطعون المقدمة أمامها.
وشملت حيثيات الحكم على أن لما كانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ بدائرة مركز – محافظة– بدد أعيان جهاز– وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة (٣٤١) من قانون العقوبات . ومن حيث إن واقعات الدعوى – على ما يبين من أوراقها – تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة، بوصف أنه بدد أعيان جهازها والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة (٣٤١) من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وحيث إنه من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المدعية بالحقوق المدنية المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض مؤرخ في تبيَّن من الاطلاع عليه أن العرض مطابق تماماً لما جاء بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق وأن المدعية بالحقوق المدنية استلمت جزءاً منها ورفضت استلام الجزء المتبقي رغم مطابقة العرض لما جاء بالقائمة دون مبرر مقبول ، الأمر الذي ينتفي معه قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد في حق الطاعن، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.