بعد بلاغ «الأطباء» ضد ميدو.. اعرف عقوبة إهانة موظف عام وفقا للقانون

الاحد 17 يوليو 2022 | 06:20 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد حسام ميدو، لاعب كرة قدم سابق ومقدم أحد البرامج الفضائية، اتهمته فيه، بتوجيه ألفاظ تحمل السب والقذف ضد جموع أطباء مصر، ونشر أخبار كاذبة، أدت إلى تكدير السلم العام، وتوجيه الإهانة إلى مؤسسات الدولة.

حيث نشر أحمد حسام ميدو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 14 يوليو الجاري، مقطع فيديو تناول من خلاله جموع أطباء مصر بعبارات السب والقذف ومهاجمتهم بسيل من الاتهامات بالإهمال والتقصير وانعدام الضمير.

وحمل البلاغ الذي تقدم به الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء - إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، رقم "176772" المكتب الفني للنائب العام.

وقام المشكو في حقه من خلال سرد وقائع مرسلة بتحريض المجتمع المصري على الأطباء - بحسب البلاغ الذي أوضح أن اللاعب السابق قام بإهانة مؤسسات الدولة مما كان معه تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وطالب الدكتور حسين خيري، في بلاغه إلى النائب العام، بالتحقيق مع المشكو في حقه؛ لما قام به من وقائع يعاقب عليها القانون.

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك في أثناء انعقاد الجلسة؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".