مشروع قانون لمعاقبة المأذون لعدم توثيق قائمة المنقولات

الخميس 14 يوليو 2022 | 07:53 مساءً
كتب : منار الجارحي

نص مشروع قانون تعديل لائحة المأذونين المقدم من عضو مجلس النواب، النائبة رشا أبو شقرة، والمحال من قبل البرلمان إلى اللجان المختصة على إلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية.

مشروع قانون قائمة المنقولات:

ووفقا لمشروع القانون، لا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، وعلي المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج .

وينص مشروع القانون على معاقبة المأذون الذي يخالف أحكام لائحة المأذونين، خاصة فيما يتعلق بتوثيق قائمة المنقولات، وذلك وفقا للمادة رقم 44 مكرر من القانون.

ونصت المادة على أنه: لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم.

كما نص مشروع القانون أنه: علي المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.

بند توثيق العقد:

كما نص على أن يبصر المأذون الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها : الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

بند تقييد الطلاق

كما لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي. وعلي المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

ولرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.

ونص القانون أنه: لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة 31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.

المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلا منهما.

اقرأ أيضا