وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائياً على مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقضت "المادة الأولى" من القانون بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016، وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020.
وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022، علی أن يسدد نسبة 35% فى المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 2023/3/1.