بعد الزيادة الأخيرة العقوبة صارمة.. حبس وغرامة للمتلاعبين بأسعار البنزين وأجرة السيارات

الجمعة 15 ابريل 2022 | 10:24 صباحاً
كتب : عمر يوسف

تطبق اليوم الجمعة، الأسعار الجديدة، التي حددتها لجنة تسعير المواد البترولية في مارس الماضي، مع التشديد على مراقبة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو أجرة المواصلات، جراء الزيادة.

وكان ارتفع سعر المواد البترولية في العالم أجمع، لتقرر لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها الربع سنوي، زيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار 25 قرشا.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة:

وزادت أسعار المواد البترولية، من بنزين وسولار، 25 قرشا، حيث تطبق تلك الزيادة المقررة من مارس الماضي، اليوم الجمعة، مع استمرار التشديد على مراقبة الأسواق لضبط المتلاعبين في أسعار البنزين الجديدة.

وتأتي أسعار البنزين الجديدة كما يلي:

سعر بنزين 80  بسعر (   7.50) بعد أن كان  7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر (   8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر (   9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار  ( 6.75  ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .

عقوبات المتلاعبين في أسعار البنزين:  

يعاقب قانون شئون التموين، كل من يتلاعب بأي سلعة تموينية مدعمة، بعقوبات رادعة، بغرض التخفيف عن المواطنين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من يرتكب الأفعال التالية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة  إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة. 

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

عقوبة المتلاعبين بأجرة السيارات:

وتأثر زيادة أسعار البنزين، في أجرة السيارات، لذا فتشدد الإدارة العامة للمرور، مراقبتها المستمرة على السيارات الأجرة، لضبط أي حالة تلاعب نتيجة للزيادة الجديدة.

و يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

7ـ الاعتداء على رجال المرور

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

9ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

10ـ السير بدون فرامل