يعمل القانون على حماية الأشخاص من أي شكل من أشكال الخروج عن القانون، وتنظيم التعاملات بين الأشخاص، لحماية حقوق كل منهم.
وتنص أحكام القانون، على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، للمحال التجارية التي تعمل بدون ترخيص، كما إنه هناك بعض الحالات تستلزم غلق المحل على نفقة مالكه.
وبشأن دمج المحال العامة باقتصاد الدولة، ينظم القانون رقم 154 لسنة 2019 آلية عمل تلك المحال، على أن يعاقب بالحبس والغرامة وأحيانا الغلق، كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وتنص المادة 11 من القانون، على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.