حدد قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى آليات وضوابط محددة لمواجهة الأوبئة البيطرية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فى المقام الأول، ومن ثم الحفاظ على صحة الحيوان وحمايته من أية مخاطر محتملة قد تواجهه.
قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى
فى هذا الصدد، نصت المادة 9 من القانون على أنه يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال التى يؤذن لهم بمباشرتها.
شروط مزاولة مهنة الطب البيطرى
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائي فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
مجلس نقابة الأطباء البيطريين
وطبقا للقانون، يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
كليات الطب البيطرى
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب البيطرى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
يرخص للأطباء البيطريين اللاجئين
كما يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص للأطباء البيطريين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء الى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء.