كتب/محمد بخيت
اقرت سيدة باشتراكها مع زوجها بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين، لا سيما الشباب الطامحين في السفر للخارج، عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بمطاعم خارج البلاد، والحصول منهم على أموال بزعم أنها مصاريف إدارية ثم النصب عليهم.
كما كشفت المعلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
و أضافت التحريات بأن المتهم مقيم خارج البلاد وأن (زوجته "شريكة بذات الشركة"، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان) تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج.
وعقب تقنيات الإجراءات أمن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها (4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة – 19 فيزا كارت لعدة بنوك – 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك باسم المتهمين – 3 أكلاشيه باسم الشركة – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة، وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة، كما أمكن التوصل إلى عدد (5) من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه .
وكما يعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء علمى شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وأن جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.