قررت محكمة مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.وفى هذا الصدد جاءت المادة السابعة من القانون لتقضى، باختصاص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
1. اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أدائها دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
2. اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.
3. التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4. المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
5. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم ما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.
6. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور.
7. إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
8. إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة مجال عمله.
9. تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
10. المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
11. الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
12. تلقی ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
13. إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
14. نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
15. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى جميع المجالات.