السعودية توافق على نظام الانضباط الوظيفي

السبت 18 سبتمبر 2021 | 12:02 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

وافق مجلس وزراء السعودية، اليوم، على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وحدد نظام الانضباط الوظيفي المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكابا المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.

ونص النظام في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين، عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

وبحسب المادة الرابعة، لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته.

كما لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

بينما نصت المادة الخامسة على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

وكشفت المادة السادسة أن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف في السعودية هو: الإنذار المكتوب، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة.

فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة، كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاما.

ونصت المادة الثامنة على أنه -في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي- لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.